afw
افضل كاتب عدد الرسائل : 13565 العمر : 40 المكان : مصر اللاعب المفضل : ابو تريكه و بركات ومتعب ناديك المفضل : الاهلى الالقاب : منــ المقهى ــظم ومنظم المسابقة الدينية نقاط : 2464 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 28/01/2007 نقاط العضوتقاط التمييز: 1208 | موضوع: الشورى يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال باضافة 9 جرائم أخرى الأربعاء 28 مايو - 14:57 | |
| وافق مجلس الشورى ، فى جلسته يوم الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس ، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن اضافة تسع جرائم أخرى إلى الجرائم التى تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها والتى يحظر غسل الأموال المتحصلة فيها إلى 22 جريمة . والجرائم الجديدة هى :ادارة أو تهيئة مكان لتعاطى النباتات والمواد المخدرة بمقابل ، جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، جرائم القتل والجرح ، التهرب الجمركى ، التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا ، جرائم الكسب غير المشروع ، تلقى الأموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون ، إفشاء الأسرار فى سوق رأس المال بقصد التلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى . وتضمن التعديل المقدم من الحكومة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ولكن اللجنة التشريعية أضافت فقرة تؤكد أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر حتى لا يفهم أن مجلس الوزراء قد ينشئ جرائم جديدة ولكن لتأكيد أن تكون اضافة جرائم موجودة تتضمنها قوانين قائمة بالفعل ويقتضى التطبيق العملى اضافتها ، ووافقت الحكومة على ذلك . كما تتضمن التعديلات خفض مقدار النقد الأجنبى المسموح للمسافر والافصاح عنه عند دخوله أو مغادرته البلاد من عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها إلى عشرة آلاف دولار ، واضافة جرائم الإرهاب وتمويل الارهاب إلى جرائم غسل الأموال لتسرى عليها أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليمكن اضافة اختصاص تلقى الاخطارات عن العملية التى يشبته فى أنها تتضمن تمويل إرهاب إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وما يترتب على هذا الاختصاص من أحكام وتهيئة وسائل أشمل لهذه الوحدة للنهوض باختصاصاتها لتحقيق الأهداف المنشودة من مكافحة غسل الاموال . وأشار تقرير للجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية إلى أن هذه التعديلات تؤكد سلامة بنيان القانون ومقاصده من المتابعة الدائمة للتطورات السريعة فى مجال مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمى ومسايرة للاتجاهات العالمية التى أكدت أن هناك عددا من الجرائم يتعين أن يتضمنها كل تشريع كحد أدنى للجرائم الأصلية التى يعاقب عليها غسل الأموال المتحصلة منها . وقال رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف إن هذا التعديل يأتى إستجابة لتوجهات عالمية جديدة كان من أبرز مظاهرها الربط بين ظاهرة غسل الأموال وبين ظاهرة تمويل الارهاب بمختلف أشكاله وصوره التى استحدثت العديد من التدابير والاجراءات الرامية إلى تعزيز المكافحة وتوثيق التعاون الدولى فى هذا المجال . وأوضح المستشار سرى صيام مساعد وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أن هذه التعديلات تهدف إلى توسعة دائرة الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى القانون والتى تعاقب غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الاصلية . وقال صيام إن عناصر جريمة غسل الأموال تمثل جريمة أصلية ترتكب ومال يتم الحصول عليه من جريمة وصورة من صور غسل الأموال المنصوص عليها حصرا فى القانون وبغير توافر هذه العناصر الثلاثة لاتكون هناك جريمة غسل أموال . واشار الى أن إضافة هذه الاختصاصات تستهدف أن تقوم العناصر المالية والمصرفية والقانونية المدربة فى وحدة مكافحة غسل الأموال بالفحص والتحرى لما يرد إليه من اخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل الإرهاب والتزام الجهات الرقابية بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأن تبلغ وحدة مكافحة غسل الإموال بالاخطار عن أى عملية يشتبه فى كونها غسل أموال . | |
|