موضوع: في حيثيات الحكم بقضية رؤساء التحرير الأربعة: حرية الإعلام لا تعني عدم المسئولية الإثنين 2 فبراير - 17:16
أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب الحكم الصادر عنه السبت فى قضية رؤساء التحرير الأربعة والتى قضت فيه المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة ليتم الاكتفاء بتغريم كل منهم (وائل الابراشى "صوت الأمة" سابقا - إبراهيم عيسى "الدستور"، وعادل حمودة "الفجر" وعبد الحليم قنديل "الكرامة" سابقا) 20 ألف جنيه، والغاء عقوبة الحبس لمدة عام مع الشغل الصادرة بحقهم، فى قضية نشرهم لأخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن رموز وقيادات الحزب الوطنى وفى مقدمتهم الرئيس حسنى مبارك بصفته رئيسا للحزب من شأنها تكدير والاضرار بالسلم العام.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، والتى وقعت فى 55 ورقة، إنه من المقرر فقها أن وسائل الاعلام تؤدى على اختلاف أنواعها دورا هاما فى المجتمع، فهى من ناحية تعمل على إقامة الوحدة المعنوية بين أبنائه كونها السبيل إلى معرفة ما يدور فيه والاحاطة بالقيم الاجتماعية، ومن ناحية ثانية فان الصحافة تكشف ما قد يعتور جوانب المجتمع من نقص وتعمل على دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص على كافة النواحى بما يستوجب أن تكون حرة حتى تستطيع أن تؤدى رسالتها. وأوضحت المحكمة أن هذه الحرية لاتعنى انها غير مسئولة عما تنشره، مشيرة إلى أن الحرية والمسئولية صنوان لايفترقان، وأن التجاوز فى استعمال هذه الحرية هو محور المساءلة، وليست حرية الصحافة، وتقرير المسئولية فى مجال النشر لايتعارض مع مضمون أو نطاق حرية الصحافة.وأكدت المحكمة تقديرها لمهنة الصحافة وحريتها التى كفلها الدستور والقانون، فضلا عن تقديرها للصحفيين، الا ان ذلك لا يحول دون عقاب المخطىء منهم إذا أتى ما يشكل إعتداء على المصلحة العامة أو على حقوق الأفراد، فالحرية لا تعنى الشطط واقتراف الجرائم، وكل من تسول له نفسه اقتراف فعل مؤثم فيحق عليه المسئولية والعقاب.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها أيضا إلى أنه تبين لها بجلاء توافر كافة أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها رؤساء التحرير الأربعة، من "العلانية".. وذلك بنشر الأخبار فى صحف الدستور وصوت الأمة والفجر والكرامة، وتلك الصحف توزع بدون تمييز فى مختلف أنحاء الجمهورية، و"الركن المادى"..وقد تحقق من جميع المتهمين وذلك بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، و"القصد الجنائى".. وذلك بعلم رؤساء التحرير الأربعة بعدم صحة الأخبار التى نشروها وإرادة إذاعتها ونشرها.واستعرضت المحكمة بعضا مما قامت الصحف الأربعة بنشره من أخبار، وذلك للتدليل وتدعيم حكمها، مؤكدة ان تلك الأخبار تتضمن شائعات ووقائع مشوهة وإرادة نشر هذه الأخبار على النحو السابق وصفه، مؤكدة انها لم تتعرض الا للأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، أما ما لا أثر له فى اقتناعها فانها طرحته جانبا ولم تتناوله.وأوضحت أنه تبين لها من أوراق الدعوى واستقر فى يقينها ووجدانها اقتراف رؤساء التحرير الأربعة للجريمة المؤثمة بالمادة (188) من قانون العقوبات، وأن ما ارتكبوه جراء نشرهم قد ألحق بالمدعيين بالحقوق المدنية فى الدعوى ضرار أدبيا، تمثل فى المساس باعتبارهما بحسبانهما من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى تم نشر الأخبار الكاذبة بشأنه، وهذا الضرر يعد ضررا شخصيا، إذ أصابهما من جراء اقتراف الجريمة مباشرة.وأشارت إلى أن الخطأ قد ارتبط بالضرر بعلاقة سببية مادية مباشرة، ارتباط السبب بالمسبب، إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر، الأمر الذى تتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية بحق رؤساء التحرير الأربعة السابق ذكرهما كما حددتها المادة (163) من القانون المدنى.
في حيثيات الحكم بقضية رؤساء التحرير الأربعة: حرية الإعلام لا تعني عدم المسئولية